هنا مدرسة محمد صلى الله عليه و سلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هنا مدرسة محمد صلى الله عليه و سلم

اهلا و سهلابك عزيزي زائر لديك هنا بالمنتدى 817 مساهمة  

الرئيسيةالرئيسية  اذاعةاذاعة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد خير
عضو جديد
عضو جديد



عدد الرسائل : 22
تقييم :
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي Left_bar_bleue0 / 1000 / 100صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 05/07/2008

صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي   صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 25, 2008 9:58 pm

صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي


مجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن منظمة المؤتمر الإسلامي
قرار رقم : 27 ( 2/4)

مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 517)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع ، وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ،
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي ، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم .
ثانياً : لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية :
1- أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل .
2- أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي ، وأهدافه ، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات .
ج- أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية ، كالمرافق العامة ونحوها .
د- لا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية .
هـ- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية ، وعلى الصندوق – في هذه الحالة – أن يتقيد بذلك .
و- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها ، وفي مدة أقصاها سنة .
ويوصي بما يلي :
عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة – المبينة في نظامه الأساسي – والتي أنشىء من أجلها ، والتزاماً بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ، ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له ، يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية . والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هنا مدرسة محمد صلى الله عليه و سلم :: الفقه :: الزكاة-
انتقل الى: