زكاة الديونمجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن رابطة الفقه الإسلامي
قرار رقم : (1/2)
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28كانون الأول (ديسمبر ) 1985م .
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها :
أولاً : أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون .
ثانياً : أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون .
ثالثاً : أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً .
رابعاً : أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل ؟ .
قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً .
ثانيا ً : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً .
والله أعلم