الأسرى والسبي
الأسري: هم الرجال الذين يظفر بهم المسلمون في ساحة القتال أحياء، ولولي الأمر أن يفعل في الأسري ما يراه الأصلح لمصلحة المسلمين، ويري الجمهور أن الإمام مخير بين أمور خمسة: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، وضرب الجزية عليهم. ويري الأحناف أن الإمام مخير بين ثلاثة أمور: إما القتل، أو الاسترقاق، أو أن يتركهم أحرارًا ذمة للمسلمين، إلا مشركي العرب، فإنهم إن لم يؤمنوا، يجب قتلهم، لقوله تعالي: {قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلي قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]. ولقوله ( : (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) [مالك وأحمد].
واستدل الفقهاء علي جواز قتل الأسري بقوله تعالي: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]
وقد قتل رسول الله ( بعض الأسري يوم بدر.
واسترقاق الأسري يرجع إلي العمل بالمثل مع الأمم الأخرى بسبب الحرب، لقوله تعالي: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها}[محمد: 4]. وقد ثبت المن بقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4].
وقد منّ رسول الله ( علي ثمامة بن أثال الحنفي، سيد اليمامة، فأسلم [البخاري ومسلم]. كما مَنَّ علي أهل مكة حين قال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) [ابن هشام]. وقال في أسري بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنَي، لتركتهم له) [أحمد والبخاري]. وأما الفداء وهو تبادل الأسري أو إطلاق سراحهم مقابل عوض، فلقوله تعالي: {فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها} [محمد: 4]
السبي:
يقصد بالسبي النساء والأطفال الذين يأسرهم المسلمون في الحرب، وللإمام في السبي واحدة من أربعة: القتل، أو الاسترقاق، أو المن، أو الفداء، أما القتل فلا يجوز إلا إذا كانت النساء وكذلك الأطفال قد اشتركوا في الحرب، فيحق قتلهم أثناء القتال، وذلك لدفع الشر عن المسلمين. أما سوي ذلك ، فلا يجوز قتل النساء والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم كعبدة الأوثان، أو غيرهم من الكفار والمشركين، وإذا لم يجز القتل، خير الإمام بين الرق أو الفداء.
295 - 318